للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ألقاه عليه غيره فكذلك، وتلزم الفدية الملقي حيث قلنا: لا تلزم الملقَى عليه، ولكن بغير الصيام، بالإِطعام أو النسك؛ لأن الكفارة لم تجب عليه إِلا من حيث إِنه تسبب في وجوبها على غيره (١)، فلو أبحنا له الصيام صار كمن صام عن غيره، بخلاف الإِطعام وذبح النسك، فإِنه حق مالي تصح النيابة فيه، هذا إِذا كان الفاعل قادرًا على ذلك فإِن لم يجد فهل يجب على المحرم أن يفتدي حينئذ؟

قال ابن الحاجب: فيه قولان (٢) * (٣).

قال ابن عبد السلام: ولا أذكر هنا نصًّا، لكن بعض الشيوخ أجرى ذلك على الخلاف فيمن وطئ زوجته المحرمة مكرهة، ولم يجد ما يحجها به، هل يجب عليها أن تحج ثم ترجع عليه؟ وهو إِجراء صحيح.

ثم هذا المحرم إِن افتدى بالصيام، فلا رجوع له على الفاعل، وإِن افتدى بالإِطعام أو بالنسك رجع عليه بالأقل منهما.


(١) العبارة مضطربة في (ر).
(٢) جامع الأمهات: ٢٠٦.
(٣) هنا يبدأ نقص في (ر)، مقداره صفحتان: ١٠٨، ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>