للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها.

قال نافع: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعل ذلك (١).

وقال مالك: لا أحب لأحد أن يترك ذلك.

والتعريس به والصلاة فيه من السنة.

ويستحب الغسلُ لدخول المدينة ولبس النظيف من الثياب (٢).

فإِذا رحلت (٣) منه ووقع بصرك على المدينة، فمن الآداب أن تنزل إِذا قارب النزول في المنزلة التي على باب المدينة (٤).


(١) يدل على ذلك قول موسى بن عقبة: "قد أناخ بنا سالم (بن عبد الله) يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي" أخرجه البخاري (الصحيح: ٢/ ١٤٤ كتاب الحج، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: العقيق واد مبارك).
(٢) قال النووي: "يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه" وأضاف ابن حجر الهيثمي: "يسن أن يتطيب، وأما ما يفعله بعض الجهلة من التجرد من الملبوس كالإِحرام، فهو حرام يجب منعهم منه، ويعزرون عليه التعزير الشنيع حتى ينزجروا". (ابن حجر الهيثمي على شرح الإِيضاح: ٤٩٠).
والاغتسال للزيارة ذكره المحب الطبري ضمن آدابها، في (القرى: ٦٢٧) والسمهودي في (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩١).
(٣) ر: رجعت - (ب) ارتحلت.
(٤) توضيح المناسك للأزهري: ٦٠ (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>