للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.

وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خدّ ابنته (١).

قيل: أفترى أن تُقَبِّله خَتَنَتُه (٢) أو تعتنقه وهي متجالة؟ (٣) فكره ذلك (٤).


(١) الجامع: ١٩٥.
(٢) الختنة: أم الزوجة. (النهاية: ختن: ٢/ ١٠).
(٣) المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها غالبًا. (التتائي على نظم مقدمة ابن رشد: ٢٧١).
(٤) الجامع: ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>