للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذهب القاضي إِسماعيل (١) وغيرُه إِلى جواز ذلك.

قال ابن القطّان (٢): وهو الصحيح.

وذهب ابنُ القصَّار (٣) وابن عبد الحكم إِلى المنع (٤) من ذلك.


(١) إِسماعيل بن إِسحاق بن إِسماعيل بن حماد الأزدي، أبو إِسحاق مولى آل جرير بن حازم، نشأ بالبصرة ثم استقر ببغداد، كان شيخ المالكية في عصره بالعراق. من تآليفه أحكام القرآن. ولد سنة ٢٠٠. ت ٢٨٢.
(الأعلام: ١/ ٣٠٥، تاريخ بغداد: ٦/ ٢٨٤، الديباج: ١/ ٢٨٢، الشجرة: ٦٥، كحالة: ٢/ ٢٦١، المدارك: ٤/ ٢٦٧، المرقبة العليا: ٣٣، معجم الأدباء لياقوت: ٦/ ١٢٩).
(٢) علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إِبراهيم الكتامي الفاسي أبو الحسن. أصله من قرطبة. كان محدثًا متفننًا في المعرفة والدراية. ألف النظر في أحكام النظر، وشرح الأحكام لعبد الحق. وتولى القضاء بسجلماسة. وبها توفي سنة ٦٢٨.
(التكملة: ٢/ ٢٨٦ رقم ١٩٢٠ ط. مدريد، جذوة الاقتباس: ٢/ ٤٧٠ رقم ٥١٩).
(٣) علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن القاضي الإِمام البغدادي المالكي. تفقه بالأبهري، وأخذ عنه ابن نصر وأبو ذر الهروي الذي قال عنه: هو أفقه من رأيت من المالكيين. ألف الحجة لمذهب مالك. كان أصوليًا نظارًا ثقةً قليلَ الحديث. ت ٣٩٨.
(الديباج: ٢/ ١٠٠، الشجرة: ٩٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٨، الفكر السامي: ٢/ ١١٩، المدارك: ٧/ ٧٠).
(٤) هذا ما ذهب إِليه عمر بن عبد العزيز أيضًا، فكره أن يخرج بالمرأة عبدُها إِلا أنْ يكون أخًا لها من الرضاعة. (النوادر: ١/ ١٦١ أ). وانظر (أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>