للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس هذا بالقوي؛ لأن طاعة الأبوين واجبة، فالتأخير لأجل تعارض واجبين (١)، والكلام حيث لا تعارض، بل فيه دليل علي الفورية؛ لأن استمرار طاعتهما واجب، وقد قال في آخر السؤال: فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.

وكل مسألة استقرئ منها التراخي لا تقوى * كقوله فيمن مات زوجها فأرادت الحج: تقعد في بيتها حتى تخرج من عدتها.

فهذه المسألة (٢). استقرأ اللخمي منها التراخي (٣)، وهو غير قوي لتعارض واجبين أيضًا.


= أبي زيد فقد أفتى بالمبادرة للفرض ونصح بالتلطف في رضا الوالدين دون أن يتوقف الخروج على رضاهما. (المعيار المعرب: ١/ ٤٣٧). وانظر: (المحرر الوجيز، لابن عطية: ٣/ ١٧٢).
(١) (ص): الواجبين.
وقد رد المقري ذلك بقوله: وجوب رضى الآباء مشروط بألا يؤدي إِلى معصية كما اقتضته الدلالة ونص عليها ابن أبي زيد في الرسالة، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية فلا يعترض رضاهما فيه (القواعد ٢/ ٦١٠ رقم ٣٩٨).
(٢) يضطرب الكلام هنا، في (ص).
(٣) كذا في (المعيار المعرب: ١/ ٤٣٧) وفي (المحرر الوجيز لابن عطية: ٣/ ١٧٢).
وممن قال بالتراخي من المالكية المقري، وقد صاغ في ذلك القاعدة الفقهية التالية: "قد ترجع المصلحة على المصلحة فيسقط اعتبارها تقديمًا لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما". انظر: (القواعد: ٢/ ٦٠٨ رقم ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>