للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشير (١).

وفي الذخيرة قال سند: ينعقد بمجرد النية (٢).

وقال التادلي: وصرح بذلك في الكتاب (٣) والمُعلِم (٤) والقبس (٥) والتلقين (٦)، وقال به جماعة من الأشياخ.


(١) هذا مختصر ما جاء في (الجوهر: ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
وعبارته بالنسبة لتخريج اللخمي وتضعيف ابن بشير له: "رأى أبو الحسن اللخمي إِجراء الخلاف في هذه الصورة من الخلاف في مسألة انعقاد اليمين بمجرد النية، وأنكر الشيخ أبو الطاهر هذا الاستقراء وقال: لم يختلف الذهب أن العبادات لا تلزم إِلا بالقول أو النية، والدخول فيها وهو الشروع".
(٢) انظر الذخيرة: ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠.
وكذلك ضعف المقري تخريج اللخمي فقال: "اتفقوا (يعني المالكية) على أن العبادات لا تلزم إِلا بالنطق فتكون نذرًا، أو بالنية والدخول فيها، فإِن انفردت النية فلا تلزم. فلا يتم تخريج اللخمي لزوم الإِحرام بالنية على لزوم اليمين بالنية". (القواعد: ٢/ ٥٩٣ - ٥٩٤، القاعدة: ٣٧٦).
(٣) يقول مالك: تجزئه التلبية وينوي بها الإِحرام. (المدونة: ٢/ ١٢٠).
(٤) يقول المازري في المعْلِم: ينعقد الحج بالنية وحدها كما ينعقد الصوم عند مالك، نقل ذلك القرافي، في (الذخيرة: ٣/ ٢١٩) وقال: هذا التشبيه في غاية القوة.
(٥) والقبس: سقطت من (ر). وعبارته "الإحرام وهو النية". (القبس: ٢/ ٥٤٤).
(٦) عبارة القاضي عبد الوهاب: "والإِحرام هو اعتقاد دخوله في الحج، وبذلك يصير محرمًا"، (التلقين: ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>