للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في سنن الإحرام

وهي أربعة:

الأولى: الغسل (١)، فإِذا وصل مريد الحج إِلى الميقات فليغتسل للإِحرام، فإِنه آكد اغتسال الحج، وهو سنة (٢) ولا دم في تركه؛ لأنه يفعل قبل التلبس بالإِحرام (٣)، ولا يترك إِلا من ضرورة مثل قلة الماء وضيق وقت أو سير رفقة أو خوف كشفه أو شبه ذلك.

قال سحنون: ومن تركه (٤) فقد أخذ بحظه من الإِساءة ولا شيء عليه (٥)، وكذلك لو ترك الوضوء وأهلَّ ومضى.


(١) الأصل في غسل الإِحرام ما رواه زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإِهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي وحسنه.
(السنن: ٣/ ١٩٣ رقم ٨٣٠، كتاب الحج، باب: ما جاء في الاغتسال عند الإِحرام).
(الموطأ: كتاب الحج، الغسل للإِهلال)، انظر (أوجز المسالك: ٦/ ١٦٤).
(٢) هو سنة مؤكدة، ويكون بصب الماء دون تدليك. (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٣٨٢).
(٣) لأنه ... بالإِحرام: ساقط من (ر).
(٤) (ب): لو تركه.
(٥) ليس في ترك هذا الغسل عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا دم، وكذلك باقي اغتسالات الحج.
(كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي: ١/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>