للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد، فيقول: اذهبوا فصلوا وارجعوا إِلى أحمالكم أحملكم، وقال المكترون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى نصلي ثم نركب ثم نهل (١)، فقال مالك: يُجبر الجمَّال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد، حتى يصلوا (٢) ثم يركبوا ثم يُهلُّوا.

قال ابن رشد: كان ذلك عرفًا وعليه دخل الكريُّ (٣).

وعلى هذا لو تغير العرف فهل يجبر الجمَّال على ذلك؟ وظاهر المذهب * يقتضي تغير الحكم بتغير العرف، والله أعلم.

الرابعة:

التلبية - وهي مسنونة في الحج والعمرة غير مفروضة، قاله ابن الجلاب (٤).


(١) الإِهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية. (حلية الفقهاء: ١١٧).
(٢) الصلاة قبل الإِحرام مستحبة عند الإِمام مالك، فإِذا كان المحرم في وقت لا تكره فيه النافلة صلى نافلته بلا حد، وكذلك له أن يحرم بعد مكتوبة ليس بعدها نافلة، وإِذا كان في غير وقت النافلة انتظر حتى تحل فيصلي ثم يحرم إِذا استوت به راحلته، إِلا أن يكون مراهقًا أو خائفًا، وله عذر آخر، فلا بأس أن يحرم وإِن لم يصل. (المدونة: ٢/ ١٢١). وانظر: (الكافي: ١/ ٣٦٤).
(٣) (ر): المكترى، (ب): الكراء.
والصواب ما أثبتناه من (ص) والبيان والتحصيل. وهنا ينتهي النقل من (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٩) ويشمل سؤال مالك وجوابه وكلام ابن رشد.
(٤) عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي أبو القاسم، من كبار =

<<  <  ج: ص:  >  >>