(٢) الصلاة قبل الإِحرام مستحبة عند الإِمام مالك، فإِذا كان المحرم في وقت لا تكره فيه النافلة صلى نافلته بلا حد، وكذلك له أن يحرم بعد مكتوبة ليس بعدها نافلة، وإِذا كان في غير وقت النافلة انتظر حتى تحل فيصلي ثم يحرم إِذا استوت به راحلته، إِلا أن يكون مراهقًا أو خائفًا، وله عذر آخر، فلا بأس أن يحرم وإِن لم يصل. (المدونة: ٢/ ١٢١). وانظر: (الكافي: ١/ ٣٦٤). (٣) (ر): المكترى، (ب): الكراء. والصواب ما أثبتناه من (ص) والبيان والتحصيل. وهنا ينتهي النقل من (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٩) ويشمل سؤال مالك وجوابه وكلام ابن رشد. (٤) عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي أبو القاسم، من كبار =