للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروى أشهب عن مالك: يعاودها بَعْد الطواف.

وروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي.

الوضع الثالث: قطعها بعد معاوتها.

فقيل: يقطعها إِذا زالت الشمس وراح إِلى الصلاة، وهو المشهور.

وقيل: إِذا زالت الشمس.

وقيل: إِذا راح إِلى الموقف.

وعلى القول الآخر: يلبي بين ظهراني خطبته؛ لأن رواحه إِلى الموقف بعد الصلاة (١).

وفرَّق ابن الجلاب (٢) بين من يأتي عرفة محرمًا فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة (٣).

وإِذا قطع التلبية بعرفة لم يعاودها (٤).


(١) وعلى القول .... الصلاة: في (ب) وارد بالهامش.
(٢) (ص): ابن الحاجب، وهو تصحيف.
(٣) عبارة ابن الجلاب: "يقطع التلبية إِذا زالت الشمس يوم عرفة إِلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة، فيلبي حتى يرمي حجرة العقبة". (التفريع: ٣٤٢).
(٤) الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>