للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المدونة: إِن كان قريبًا بنى وطاف شوطًا وركع وأعاد السعي، وإِن ذكره بعد أن انتقض وضوؤه أو في طريق بلده رجع فابتدأ الطواف وركع وسعى (١)، ولو انتقض وضوؤه في أثنائه تطهر واستأنف الطواف إِن كان واجبًا، ولو أحدث بعد فراغه من الطواف وقبل أن يركع فتوضأ وركع ولم يعد الطواف جهلًا حتى رجع إِلى بلده، فليركع بموضعه، ويبعث بهدي.

قال ابن المواز: ولا تجزئه الركعتان الأوليان ولو بنى بعد وضوئه على ما مضى من طوافه لم يجزه كالصلاة.

وروى ابن حبيب أنه يُجزئه ولا وجه لهذه الرواية.

الثاني: طهارة الخبث (٢):

ومن طاف بنجاسة طرحها حين ذكر، وبنى (٣)، فإِن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إِعادتهما قولان.

فإِن ذكر قبل الركوع أجزأه الطواف (٤) عند ابن القاسم، وأعاد عند أشهب.


(١) المدونة: ٢/ ١٦١ - ١٦٢.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٤٤.
(٣) أسهل المدارك: ١/ ٤٦٣.
(٤) فإِن ... الطواف: ساقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>