للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد الحرام هو إِمام المقام، وهو الأول، وما عداه كجماعة بعد جماعة في مسجد واحد له إِمام راتب؟

فعلى الأول: يقطع إِذا أقيمت عليه صلاة أحدهم.

وعلى الثاني: لا يقطع لغير صلاة الأوّل. ويكون الثاني أو الثالث أو الرابع كرجل صلى بجماعة في المسجد بعد صلاة الإِمام، فلا يجب قطع الطواف لأجله.

وقد استُفْتِيَ (١) بعض شيوخ المذهب في حكم الأئمة المتجددين في المسجد الحرام في أوائل المائة السادسة بأمر بعض خلفاء بني العباس.


(١) نقل الحطاب عن مناسك ابن فرحون ما ذكر أعلاه وأشار إِلى فتاوى شيوخ المذهب في حكم أيمة الحرم المتجددين، وإلى مخالفة الشيخ أبي القاسم بن الحباب الذي ذهب إِلى أن الإِمام الراتب هو إِمام المقام، ومال الحطاب إِلى هذا المذهب، فقال: الحق في ذلك ما ذكره المخالف فلا يقطع الطائف لإِقامة صلاة الإِمام الأول الذي هو الراتب، على أن في تصوير القطع لغير الإِمام الأول بُعْدًا؛ لأن صلاة الأئمة الأربعة متصلة بعضها ببعض، إِلا أن يفرض أنه حصل فصل بين صلاتهم حتى شرع شخص في طواف وطاف بعده في ذلك الفصل، وأما من صلَّى مع الإِمام الأول فلا يمكن أن يقال: إِنه ينتظر صلاة بقية الأئمة حتى يفرغوا؛ لأنه عند من يقول تجوز صلاتهم كأنهم أئمة في مساجد متعددة فلا يقال لمن صلى مع إِمام: لا تتنفل ولا تطوف حتى يفرغ بقية الأئمة. (مواهب الجليل: ٣/ ٧٧ - ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>