للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص جوابه: كذلك أقول، غير أن (١) ترتيب الأئمة في الوقت إِن كان بإِذن الإِمام فلا سبيل إِلى مخالفته، وإن كان بغير إِذنه فكل إِمام يحافظ على ما هو الأفضل عند إِمامه، ولا يجوز لمتبع إِمام أن يخالف مذهب إِمامه بغير موجب شرعي - والله أعلم - وكتبه أحمد بن عمر القرطبي *.

وأجاب بعده الإِمام العلامة أبو محمد عبد الله بن سعيد الربعي الإِمام الفاضل المؤلف، وهو جدّ قضاة الإِسكندرية، وبيت الربعي بيت قضاء وعلم وصلاح وجلالة، وقضاء الإِسكندرية متوارث فيهم إِلى الآن.

ونص جوابه: إِذا كان الإِمام - أعزه الله تعالى ونصره وأدام خلافته - قد أمر الأئمة بذلك لم يكن في الصلاة خلف أحد منهم كراهة لزوال المعنى الذي كره أن يصلي جماعة بعد جماعة في مسجد له إِمام راتب، وإِذا صلَّوْا في مقدار ربع القامة إِلى ثلثها بعد الزوال فقد صلّوا في أول الوقت - والله أعلم -، قاله عبد الله بن سعيد بن إِبراهيم الربعي.

وأجاب بعده الإِمام العلامة قاضي القضاة محمد بن الحسين بن رشيق (٢)


(١) (ب): على أن.
(٢) محمد ابن الشيخ أبي علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الربعي علم الدين، من بيت علم وعدالة وفضل. كان شيخ المالكية عالمًا جامعًا بين العلم والعمل. ولد سنة ٥٩٥. ت ٦٨٠.
(حسن المحاضرة: ١/ ٤٥٨، الديباج: ٢/ ٣٢٢. رقم ١٣٧، الشجرة: ١٨٧ رقم ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>