للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وأما الكلام في الطواف الواجب فكرهه مالك، وأما في التطوع فلا بأس به ذكره الباجي (١).

وفي المدونة: كان مالك يوسع في الأمر الخفيف من الحديث في الطواف (٢).

قال ابن حبيب: والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخف منه في الطواف.

وأما القراءة فيه ففي المدونة كان يكره القراءة في الطواف فكيف بإِنشاد الشعر (٣).

وروى ابن المواز عن مالك أن القراءة في الطواف لم تكن من عمل الناس * ولا بأس بها إِذا أخفاها، ولا يكثر من ذلك، وفي التكثير (٤) قولان: الجواز والكراهة.


(١) المنتقي: ٢/ ٢٩٧.
(٢) نصها: "قلت لابن القاسم: فهل يكره مالك الحديث في الطواف؟ قال: كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك". (المدونة: ٢/ ١٦٦).
(٣) نصها: "قلت: فهل كان يوسع (أي مالك) في إِنشاد الشعر في الطواف؟ قال: لا خير فيه، وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف، فكيف الشعر؟ ! ". (المدونة: ٢/ ١٦٦)
(٤) (ر): الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>