للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب محمد: قلت: فمَنْ بَدَأ في طوافه بالركن اليماني؟ قال: إِذا فرغ من طوافه أتم ذلك فتمادى من الركن اليماني إِلى الركن الأسود، فإِن لم يذكر حتى خرج من مكة وتباعد أو انتقض وضوؤه أجزأه، ويبعث بهدي.

ولو ابتدأ الطواف من باب البيت؟ قال: يلغي ما مشى من باب البيت إِلى أن يبلغ الركن.

قيل: فلو ابتدأ طوافه من بين الحجر الأسود وبين الباب بالشيء اليسير ثم ذكر؟ قال: هذا يجزئه ولا شيء عليه.

السادس: أن يخرج بجملته عن البيت.

وفي الكتاب (١): ولا يعتد بما طاف بداخل الحِجْر ويبني على ما طاف خارجًا منه (٢).


= بالركن اليماني فإِذا فرغ من سعيه أتم ذلك وتمادى من اليماني إِلى الأسود، فإِن لم يذكر حتى طال أو انتقض وضوؤه أعاد الطواف والسعي، فإِن خرج من مكة أجزأه وأهدى، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]. وهذا قد طاف، فإِن تركه عامدًا ابتدأ". (الذخيرة: ٣/ ٢٤٠).
(١) (ر): وفي الآثار، وما أثبتناه هو الصواب لأن الحكم وارد في المدونة المعروفة عند المالكية بالكتاب.
(٢) نصه: قلت لابن القاسم: أرأيت من طاف في الحِجْر أيعتد به أم لا؟ قال: قال مالك: ليس ذلك بطواف. قلت: فيلغيه في قول مالك ويبني على ما كان طاف؟ قال: نعم. (المدونة: ٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>