للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلى جهة الباب قليلًا، ولو قدر شبر في حال تقبيله، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل في الموضع الذي زالتا (١) إِليه ومضى من هناك (٢) في طوافه لكان قد قطع جزءًا من طوافه، وبدنه في هذا الشَّاذِرْوَان فيبطل طوافه (٣).

وقال غيره من فضلاء (٤) الشافعية: يجب على الطائف أن يكون بجميع بدنه خارج الشاذروان والحجر.

فينبغي للطائف أن يحترز في حال استلام الحَجَر والركن اليماني من هذا الشاذروان (٥)؛ لأنه إِنْ طاف وبدنه (٦) أو رأسه في هذا الشاذروان أو وطأه برجله لم يصح طوافه، فالواجب على الطائف أن يثبت قدميه في مطافه (٧) مخافة مزاحمة الناس حتى يفرغ من تقبيله ويعتدل قائمًا ثم يمشي (٨).


(١) في المجموع: زلتا.
(٢) (ص)، (ب): هنالك، وما أثبتناه مطابق لما في المجموع.
(٣) النقل من (المجموع: ٨/ ٢٤) مع اختلاف في العبارة. من ذلك أن الجملة الأخيرة كان نصها في المجموع: ويده في هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك.
(٤) (ص): قضاة.
(٥) انظر (مقدمة ابن خلدون: ٢٥٢ ط. دار المصحف، مصر).
(٦) (ص): ويده.
(٧) (ب): في مكانه.
(٨) جواهر الإِكليل: ١/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>