للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في سنن الطواف

وهي أربع:

الأولى: الرَّمَل، وهو سنة، وقيل: مستحب، وعلى هذا يأتي اختلاف قول مالك - رحمه الله تعالى - في وجوب الإِعادة على من تركه، وفي وجوب الدم على من ترك الإِعادة.

ومعنى الرَّمَل: الإِسراع في الطواف بالخَبب، ولا يَحْسر عن منكبيه ولا يحركهما (١).

قال ابن رشد: والخَبب في طواف القدوم في الحج والعمرة سنة لمن أحرم من الميقات باتفاق، ولمن أحرم من التنعيم أو الجعرانة على اختلاف، ولا يخب في طواف الإِفاضة ولا في التطوع، ولا على أهل مكة خببٌ (٢).


(١) عرف أبو عمر الرَّمَلَ فقال: هو المشي خَبَبًا يشتد فيه دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي منكبيه بشدة الحركة في مشيه. وفي الحديث إِشارة إِلى سببه، وهو أنه لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة في عمرة القضاء قال المشركون: إِن محمدًا وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، وفي بعضها لا يستطيعون أن يطوفوا من الهزال؛ فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: رحم الله امرءًا أظهر الجلد من نفسه، وأمرهم بالرَّمَل، وخص به ثلاثة أطواف دون جميع الأطواف رحمة لأصحابه. (القباب على قواعد عياض: ١٩٠ ب، ١٩١ أ). وانظر (شرح العمدة: ١١١٩).
(٢) انظر (البيان والتحصيل: ١٨/ ١٦٤ - ١٦٥، التمهيد: ٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>