للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

قال الباجي: ويجزئ من الخروج في ذلك الخروج إِلى ذي (١) طوى أو إِلى الأبطح، فمن ودع وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرجوع؛ لأنه قد انفصل (٢).

فرع:

ومن نسي أو جهل فسافر ولم يطف، ثم ذكر أو علم بما جهل، فإِن كان قريبًا رجع، وإِن كان ممن تلحقه المشقة بالرجوع فلا شيء عليه.

فرع:

ومن خرج من مكة ليعتمر من نحو الجحفة ودع، وإن كان من نحو التنعيم أو الجعرانة لم يودع، وإِذا فرغ من عمرته * فإِن خرج بإِثر فراغه فلا وداع عليه، وإِن أقام بعد عمرته اليوم أو اليومين ودع، والمكي إِذا أراد سفرًا فعليه أن يودع.

فرع:

قال مالك: وطواف الوداع مستحب للنساء والصبيان والعبيد (٣).


(١) ذي: سقطت من (ب).
(٢) المنتقى: ٢/ ٢٩٣.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>