للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن عبد الحكم: أنه يركع عنه؛ لأنه ينوب عنه في النية وهي كالصلاة، لا ينوب فيها أحد عن أحد (١).

وأما من عقل الصلاة فيأمره وليه بالركوع.

فرع:

وإِذا كان الوليُّ مأمورًا بتجريد الطفل، فلا بأس أن يُبْقيَ عليه الخلاخيل الفضةَ ونحوها (٢).

فرع:

وأما الصبيُّ المميزُ والعبدُ فيحرمان عن أنفسهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، إِذا أحرما بإِذن الولي والسيد (٣).


= عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد (الموطأ: كتاب الصوم، النذر في الصيام والصيام عن الميت). (تنوير الحوالك: ١/ ٢٢٢).
(١) نقل ابن عبد الحكم وارد في (تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ١٤ أ) وأضاف إِليه قول حمد يس. (كقول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه رجل فإِنه يصلي عنه ركعتي الطواف).
وفي رواية ابن وهب عن مالك: لا يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيه. (التمهيد: ١/ ١٠٥).
(٢) المدونة: ٢/ ١٢٩، التوضيح: ١/ ١٩٩ ب.
(٣) بالنسبة إِلى الصبي، انظر (المدونة: ٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>