للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.

والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.

فرع:

وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.

فرع:

فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم (١).

فرع:

وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض (٢) فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء (٣).

وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام (٤).


(١) الذخيرة: ٣/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) ص: الفريضة.
(٣) المدونة: ٢/ ١٤٢.
(٤) كذا في (النوادر: ١/ ١٦١ أ) معزوًّا لابن المواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>