للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقضت أيام الرمي وتباعد ذلك أيامًا حلق وأهدى. قاله في المدونة (١).

قال ابن عبد السلام: وإِذا تأملت ما في المدونة وجدته خارجًا عن الأقوال الثلاثة التي ذكروها في آخر أشهر الحج، وقد تقدم تعيين المشهور في المسألة، وكذلك لو أخره هو والسعي جميعًا فإِنما عليه هدي واحد.

الثالثة عشرة: رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، فإِن تركها (٢) حتى غابت الشمس فعليه الدم على المشهور.

الرابعة عشرة: من لم يحضر الصلاة بعرفة مع الإِمام فليجمع بين الصلاتين ولا يفرقهما، فإِن ترك الجمع بينهما وفرقهما مختارًا فعليه الدم، وقيل: لا دم عليه، وهو المشهور.

الخامسة عشرة: أن لا يؤخر ركعتي طواف القدوم أو ركعتي طواف الإِفاضة حتى يتباعد، فإِن نسيهما حتى تباعد عن مكة أو رجع إِلى بلده ركعهما وأهدى، سواء وطئ أو لم يطأ، وكذا لو نسيهما حتى فرغ من حجه وهو بمكة أو قريب منها رجع وركع وسعى وأهدى، وهذا حكم الطواف الواجب.

فإِن كان الطواف تطوعًا فلا شيء عليه إِذا بعد أو انتقضت طهارته، وإِنما عليه فعلهما فقط. ذكره ابن حبيب عن مالك فيمن نسي ركعتي طواف الوداع. انظره في مختصر الواضحة.


(١) المدونة: ٢/ ١٧٠.
(٢) ر: تركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>