للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ مالك بقول ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم (١).

وقال مالك: من غطى وجهه افتدى (٢).

تنبيه:

ويفهم من قول ابن الحاجب: ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور (٣)، أن المشهور جواز تغطية الوجه (٤)، وهو مما تعقب عليه.

قال الباجي: وإِلى المنع ذهب مالك. وإِنما ذكر قضية عثمان رضي الله عنه ليكون للمجتهد طريق إِلى الاجتهاد. وحكى القاضي عبد الوهاب فيه قولين: بالكراهة والتحريم للمتأخرين (٥).


(١) الذخيرة: ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
(٢) ولكن مالكًا يجوز استظلال المحرم بيديه بوضعهما فوق حاجبين. قال ابن رشد: إِنما استخف ذلك ليسارته. (البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠ - ٣١).
(٣) كذا في (جامع الأمهات: ٤). وتمام كلامه ( ... بما يعد ساترًا).
(٤) الوجه: سقطت من (ب).
(٥) قول الباجي في (المنتقى: ٢/ ١٩٩). وهو يعني بقضية عثمان ما أخرجه مالك عن ابن عمير الحنفي "أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم" (الموطأ: كتاب الحج، تخمير المحرم وجهه).
قال الباجي: "يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجته إِليه، ويحتمل أن يكون فعله لأنه رآه مباحًا، وقد خالفه ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطيته".

<<  <  ج: ص:  >  >>