للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

ولا يجوز للمحرم لبس الثوب المعصفر المفدم (١) المشبع (٢) الصبغ (٣).

وكره مالك للرجال أن يحرموا فيما انتفض صبغُه أو لم ينتفض، وهذا هو المشهور (٤).

وروى أشهب عن مالك سقوط الفدية عن الرجل إِذا لبس المصبوغ المفدم.

قال اللخمي: ولم يره من الطيب المؤنث، قاله غير واحد، وهو على هذه الرواية مكروه، وأجازه للنساء ما لم ينتفض صبغه. حكاه عنه ابن حبيب.

وروى عنه ابن القاسم في المدونة كراهية المفدم المعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه؛ لأنه ينتفض (٥). وكره أيضًا للرجال في غير الإِحرام.

ولا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر ولم يكن يرى بالمورّد من المعصفر ولا بالمشق (٦) بأسًا أن يحرم فيه الرجال.


(١) المُفَدم (بضم الميم وفتح الفاء والدال) وهو الثوب الذي أشبع في العصفر أو شبهه من الأصبغة حتى صار ثخينًا ثقيلًا. (شرح غريب ألفاظ المدونة: ٤٠).
(٢) الثوب المعصفر المشبع: هو الذي لا ينفض صبغه. (الزرقاني على المبسوط: ٢/ ٢٣١).
(٣) ر: بالصبغ.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٢٠ - الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٢٣١.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٢٠.
(٦) الثوب المشق: هو المصبوغ بالمشق أو المغرة وهي طين أحمر يثبت بالثوب إِذا خلط =

<<  <  ج: ص:  >  >>