للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الجلاب: ولا يشتد في حك ما خفي من جسده، ولا بأس بذلك فيما يرى من جسده (١).

وإِنما منع من ذلك فيما خفي من جسده خيفة قتل الدواب.

فرع:

ولم يجز مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.

مسألة:

ولو قلم ظفرًا واحدًا لإِماطة الأذى افتدى (٢) وإِن لم يكن لإِماطة الأذى فحفنة، أما لو انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه (٣).

وقال ابن الحاج: وقيل ليس في الظفر الواحد إِلا أن يطعم شيئًا من طعام، وقيل: مسكينًا واحدًا، ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإِذنه فعلى المحرم الفدية، وإِن كان مكرهًا أو نائمًا فعلى الحلال.

قال ابن عبد السلام: وفي معناه عندي أن لا يأمره المحرم، ويفتدي ذلك الحلال من نفسه فيتركه المحرم اختيارًا وهو قادر على منعه، وفعل الحلال بالحرام أعم من الحلاق والطيب ونحوهما.


(١) ولا بأس ... جسده: ساقط من (ر).
وقول ابن الجلاب وارد في (التفريع: ١/ ٣٢٥).
(٢) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. (الإِجماع: ١٨).
(٣) الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٨٧ - ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>