للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيره أو هو راكبه أو يسوقه فوطئ البعير على شيء من ذلك فقتله (١)، وقد تقدم طرحه القراد عن البعير (٢) ومثله الحَلَمة (٣) والحَلَمتان، ولم يأخذ مالك في ذلك بفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في نزع القراد عن بعيره، من أجل أن القراد من دواب الإِبل كالقمل التي هي من دواب بني آدم.

وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يرى بتقريد المحرم بعيره بأسًا.

وروي عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك، وبه أخذ مالك وأصحابه.

ولا يقتل المحرم الوزغ وإِن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله (٤)، فحمل مالك ذلك


= جراد أو ذباب أو غيره، ولم يوجبوا عليه فيما جره في نومه على وجهه من لحاف أو غيره ثم انتبه فنزعه شيئًا؛ لأن المحرم إِذا قتل جرادًا أو ذبابًا في نومه كان ذلك إِتلافًا للنفس، وإِتلاف النفس يستوي عمده وخطؤه لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] وقوله: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا}. خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، قاله أبو عمران". (عدة البروق: ١٣٤ - الفرق ٢١٧).
(١) المدونة ٢/ ٢٠٧ - مختصر ابن عرفة ١/ ١٥٨ أ.
(٢) تقدم في ص ٥٦٥.
(٣) الحَلَمَة: الصغيرة من القردان أو الضحمة. جمعها حلَم كلام. يقال: حَلَّم البعيرَ وحِلَّامًا: نزع عنه الحلَم. (معجم متن اللغة: حلم).
(٤) عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ - البخاري في (الصحيح: ٤/ ٩٨. كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعَف الجبال).

<<  <  ج: ص:  >  >>