للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ: لا جزاء عليه.

وقال محمَّد: إِن كان الذي أكله هو الذي صيد له فعليه الجزاء، وإِن كان محرمًا آخر فلا جزاءَ عليه.

وما قتله المحرمُ من الصيد أو ذبحَه فهو ميتة لا يحل أكلُه لحلالٍ ولا لمحرم (١).

ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إِلا جزاء واحد.

وإِذا قتل جماعةٌ صيدًا (٢) فعلى كل واحد منهم جزاءٌ كاملُ (٣).


(١) هذا ما درج عليه خليل فقال: "وما صاده محرم أو صيد له ميتة" (الدردير على مختصر خليل: ١/ ٣١٣) وهو ما قاله ابن عرفة في (المختصر: ١/ ١٥١ ب).
وقال الونشريسي في فروقه: "إِنما كان ما صاده المحرم أو ذبحه كالميتة للحلال والحرام، والشاة المغصوبة إِذا ذبحها الغاصب؛ لا تكون كالميتة؛ لأن النهي في الصيد عن القتل والذبح يستلزمه بخلاف الغاصب لأنه لما قصد الشارع الزجر عن قتله كان جعله ميتة على من صاده موافقًا لذلك، إِذ لو لم يجعل ميتة لتذرع الناس إِلى إِمساك الصيد وقتله، ويعطون جزاءه لخفة أمره؛ لأن طالبه غير معين، ولا كذلك المغصوبة، فإِنها صورة نادرة وطالبها معين". (عدة البروق: ١٣١ - ٢٠٥).
(٢) ثم أكل ... صيدًا: وارد في (ص) بالهامش.
(٣) المجموع الفقهي وحاشية حجازي عليه: ١/ ٣٤٣ - الإِشراف على مسائل الخلاف: ٢٤٢.
وهذا الحكم مبني على أن الجزاء كفارة، وقد صاغ المقري في ذلك قاعدة فقهية =

<<  <  ج: ص:  >  >>