للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيدًا بعد صيدٍ فعليه في كل مرة جزاء كاملٌ (١). وقال محمَّد بن عبد الحكم: إِنما يجب عليه جزاء واحد في أول مرة. وإِن ضرب محرم فسطاطه فتعلق بأطنابه (٢) صيد فمات أو حفر بئرًا للماء فمات فيها صيد فلا جزاء عليه، وذلك فعل الصيد بنفسه.

وقال ابن القاسم: إِذا تعلق بأطناب الخيمة فعطب فعليه الجزاء، ولو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي الجزاء قولان (٣).


= - والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغول أخصف نعلي - فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إِلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلون فيه، ثم إِنهم شكوا في أكلهم إِياه وهم حرم، فرحنا - وخبأت العضد معي - فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى نفدها، وهو محرم". أخرجه البخاري (الصحيح: ٣/ ٢٠١ كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا).
قال ابن حجر: إِنما طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليؤنسهم به، ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك. (فتح الباري: ٥/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(١) انظر شرح العمدة، لابن تيمية: ٣/ ٢٨٠ وما بعدها.
(٢) ص: بأطنابها.
والأطناب جمع: طُنْب: حبل الخباء والسرادق ونحوهما. (اللسان: طنب).
(٣) الجواهر: ١/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>