للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له قيمة في المكان الذي أتلف فيه اعتبر أقرب الأمكنة إِليه، أما لو كانت له قيمة يسيرة في ذلك المكان فإِنه لا ينتقل عنها طلبًا (١) للزيادة في غيره.

فرع:

واختلف المذهب في مكان إِخراج الطعام على ثلاثة أقوال:

أحدها لابن القاسم: أنه حيث يقوم الصيد، يعني حيث حكم عليه الحكمان أو قريبًا منه إِن لم يكن له مستحق هناك.

وظاهر كلام ابن حبيب: أنه مخير في إِخراجه في مكان الحكمين أو قريبًا منه.

وظاهر كلام ابن القاسم: أنه لا يعدل إِلى المكان القريب، إِلا عند تعذر الإِخراج في مكان الحكمين.

والقول الثاني، لأصبغ: أنه يجزئ أن يخرج حيث أحب من البلاد، لكن بشرط أن لا يخرج على سعر بلد الحكمين.

قال ابن عبد السلام: يريد أو أرخص.

القول الثالث لمحمد: أنه يجزئ حيث شاء، لكن بشرط أن يكون سعر محل الإِخراج مساويًا لمحل الحكمين، يريد أو أرخص.

قال ابن عبد السلام: فإِن قلت: ما الفرق بين كلام محمَّد وكلام أصبغ؟


(١) ص: طالبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>