للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقف به بعرفة ولكنه يقلده ويشهره ويسوقه من الحل، ويستحب له أن يوقفه بعرفة، فإِن وقف به بعرفة نحوه بمنى، فإِن لم ينحره أيام النحر بمنى نحوه بمكة ولا يخرجه إِلى الحل ثانية، وإِن لم يقف به بعرفة ساقه من الحل ونحره بمكة (١) لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢).

وإِن ضل هديه في الطريق وجب عليه بدله، فإِن وجده بعد نحو البدل وجب عليه نحوه إِن كان مقلدًا؛ لأنه قد كان أوجبه لله تعالى (٣) والله أعلم.


(١) الشرح الصغير: ٢/ ١٢٠ - ١٢١ - الفواكه الدواني: ١/ ٣٨٣.
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) انظر الجواهر: ١/ ٤٥٤ - ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>