للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجرباء: التي لا سمن لها (١).

وفي السنن الواحدة والاثنتين (٢) قولان، بخلاف الكل والجل، فإِنها لا تجزئ حينئذ على المشهور.

قال محمَّد: ولا تجزئ يابسة الضرع كله، وإِن أرضعت ببعضه فلا بأس (٣) * والدبرة والجرح، فإِن كان عنهما مرض فهما كالمرض البين، وفي الهرم كثيرًا قولان.

قال ابن عبد السلام: الخلاف في هذا الفرع ينبغي أن يكون خلافًا في حال (٤)، فإِن منعها الهرمُ من الحركَةِ، كما يمنع المريضة البين مرضها، كان مانعًا وإِلا لم يكن مانعًا.

ولا نصَّ في المجنونة، ورآه الباجي كالمرض فيكون مانعًا (٥).


(١) والجرباء التي لا سمن لها: ساقط من (ص) (ب)
يقال: جرب البعير فهو أجرب.
وناقة جرباء وإِبل جُرْبٌ ومثله: بعير أعجف جمعه عِجَاف والجَرَبُ في كتب الطب: مرض جلدي يكون معه بثور وربما حصل معه هزال لكثرته (المصباح: جرب).
(٢) المقصود: سقوط السن الواحد والاثنتين.
(٣) أسهل المدارك: ١/ ٥٠١.
(٤) ر: في حال الهرم.
(٥) جعل الباجي نقص الخلقة في الضحايا على ثلاثة أضرب، واعتبر الجنون من الضرب الذي ينقص المنافع دون الجسم، وله تأثير بين وهذا يمنع الإجزاء وقال: لم أجد نصًّا لأصحابنا في الجنون. (المنتقى: ٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>