للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقبه ابن راشد أيضًا، ثم قال: ويحتمل أن يريد بقوله: وفيما يكتفي به - أي فيما يكتفي به في (١) رجاء زوال العذر وإِدراك الحج. ولا شك أنه إِذا حصل الرجاء بالعمل أو بالظن أو بالشك، فإِنه لا يتحلل، وعلى هذا المحمل يصح نقله.

وقول ابن الحاج بعد ذلك: "وروي ينتظر حتى لو خلي لم يدرك الحج" (٢) يقوي هذا الاحتمال، وإِن كلامه في التوقف عن الإِحلال، لا في مبيحات الإِقدام على الإِحلال.

فرع:

قال اللخمي: لا يخلو المحصَر من أن يكون بعيدًا من مكة أو قريبًا منها أو فيها، أو بعد أن خرج منها * للوقوف، ولم يقف، أو بعد وقوفه بعرفة، فإِن كان على بُعْدٍ من مكة (٣) حلَّ مكانه، وكذلك (٤) إِن كان قريبًا وصُدَّ عن البيت.

فإِنّ صُدَّ عن عرفةَ دخل مكة وحل بعمرة.


(١) في: سقطت من (ر).
(٢) هذا نص ابن الحاجب كما ورد في (جامع الأمهات: ٢١٠). وفي النسخ تصحيف أصلحناه اعتمادًا على الأصل.
(٣) من مكة: سقطت من ر، ص.
(٤) ب: كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>