للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن عبد الحكم: إِن كان من أهل مصر فمات (١) بخراسان ووصى بالحج عنه من خراسان فهذا أحسن، وإِنما يحج عنه من بلد الميت إِذا مات به إِلا أن لا يجد من يستأجر بتلك الوصية من موضع وصى به.

قال مالك: ومن أراد أن يحج عن رجل من مكة فأحب إِلي أن يهل من ميقات ذلك الرجل، وإِن أهل مِن مكة أجزأه (٢).

فرع:

قال مالك في كتاب محمد فيمن عليه مشي فأوصى أن يمشي عنه: لا يمشي عنه ويهدي عنه هديين للحج وصفته بالمشي، فإِن لم يجد فواحد يجزئه (٣).

فرع:

متى لم يعيِّن المستأجرُ السنةَ التي يحج فيها الأجير بطلت الإِجارة، للجهل بالزمان، كما لو باعه سلعة بثمن إِلى أجل غير معين وقيل: تصح.

والقول بالبطلان غير صحيح، وهو لابن العطار (٤).


(١) ب: ومات.
(٢) مختصر ابن عرفة: ١/ ١٣٠ أ.
(٣) (الذخيرة - ٣/ ١٩٣ - ١٩٤).
ومثل ذلك في المدونة (٢/ ٢٥٦).
(٤) محمد بن أحمد بن عبد الله بن العطار الأندلسي، أبو عبد الله، عالم مشاور عارف =

<<  <  ج: ص:  >  >>