للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن قلت: المسجد إِنما تشرف بإِضافته إِليه - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي البداءة بالوقوف عنده - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: ذكر ابن حبيب في أول كتاب الصلاة:

قال ابن حبيب: حدثني مطرف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمت من سفر فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بفناء المسجد، فقال: "أدخلت المسجد فصليت فيه؟ قلت: لا، قال: فاذهب (١) فادخل المسجد وصل فيه، ثم ائت إِليَّ فسَلِّمْ عليَّ" (٢).

ورخص بعضهم في تقديم الزيارة على الصلاة (٣).

وقال ابن الحاج: وكل ذلك واسع، ولعل هذا الحديث لم يبلغهم، والله أعلم.


(١) ب: اذهب.
(٢) أخرجه ابن خزيمة عن جابر بلفظ: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: أدخلت المسجد؟ فقلت: نعم، فقال: أصليت فيه؟ قلت: لا، قال: فاذهب فاركع ركعتين". (صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٦٣ رقم ١٨٢٨، باب الأمر بالرجوع إِلى المسجد ليصلي الركعتين إِذا دخله، فخرج منه قبل أن يصليهما".
وقد نقل السمهودي كلام ابن حبيب هذا عن ابن فرحون مستدلًا به على استحباب تقديم التحية على السلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩٤ - ١٣٩٥).
(٣) ر: السلام، وانظر (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>