(٢) كثرة: سقطت من (ر). (٣) إِنّ الكتابة على القبر منهي عنها، فقد أخرج الترمذي عن جابر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. (السنن: ٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ - كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها). وأخرج الحاكم حديث جابر بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها" وقال الحاكم: ليس العمل عليه فإِن الأيمة مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، وتعقب الذهبي كلامه بقوله: "ما قلت طائلًا ولا نعلم صحابيًّا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي". (المستدرك وتلخيص الذهبي: ١/ ٣٧٠ - كتاب الجنائز، النهي عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها). قال أبو سعيد بن لب: إِن سُلم ما ذكره الحاكم من العمل فإِنما يجوز ذلك على وجه لا تطؤه، الأقدام كالكتب في الرخامة المنصوبة عند رأس الميت، وأمَّا على صفيح القبر فلا، لأن فيه تعريضًا للمشي عليها. أهـ. =