للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

مَنْ مَلَكَ بِفِعْلِهِ عَرْضًا يُسَاوِي نِصَابًا، حَوْلًا، بنيَّةِ التِّجَارَةِ -زكَّاهُ. وَمَنْ نَوَى الْقُنْيَةَ بِعَرْضِ (١) تِجَارَةٍ، بَطَلَتْ.

وَتُقَوَّمُ الْعُرُوضُ عِنْدَ حَوْلهَا بِالأَحَظِّ (٢) لِلْفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَإِنْ مَلَكَهَا بِغيْرِهِ. وَمَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى عَرْضًا لنصَابِ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ -لَا سَائِمَةٍ- بَنَى عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ.

فَصْلٌ

وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ، فَزَكَاتُهَا. وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ نِصَابٍ، فَزَكَاةُ سَوْمٍ.

وَإِنِ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ أَرْضًا فَزُرِعَتْ، أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَ -زَكَّى قِيمَةَ الأَصْلِ، وَعُشْرَ الْعُشْرِيِّ؛ كَسَبْقِ وُجُوبِهِ حَوْلَ التِّجَارَةِ.

* * *


(١) في الأصل: "بغرض". ينظر: "المقنع" (٧/ ٥٩).
(٢) في الأصل: "بالأحفظ".

<<  <   >  >>