للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْفِدْيةِ

يُخَيَّرُ فِي الْخَمْسِ الْمَحْظُورَاتِ بَيْنَ: ذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ؛ لِوَاحِدِهِمْ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ.

وفِي جَزَاءِ الصَّيْدِ بَيْنِ: الْمِثْلِ، أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَا ذَكَرْنَاهُ، أَوْ بِعَدَدِ إِطْعَامِهِ صِيَامًا، ، وَيَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ، فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ.

وأَمَّا فِدْيَةُ الْوَطْءِ وَدَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيُوجِبُ الْهَدْيَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً فِي أَهلِهِ، وَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَهُوَ أَوْلَى، وَلَا يُقَدمُ صِيَامَ الثَّلَاثَةِ عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَلَا يَجِبُ التَّتابُعُ.

وَإِنْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ الاِنْتِقَالُ إِلَيْهِ. وَلَا يَسْقُطُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بِفَسَادِ الْحَجِّ. وَالْمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، صَامَ عَشَرَةً وَحَلَّ.

وَيُوجِبُ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ بَدَنَةً فِي الْحَجِّ، وَشَاةً فِي الْعُمْرَةِ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ الزَّوْجَةُ لَزِمَاهَا، وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يُنْزِلْ، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ أَوِ اسْتَمْنَى فَأَنْزَلَ -فَشَاةٌ. وَإِنْ مَذَى بِالاِسْتِمْنَاءِ، لَا بِتكْرَارِ النَّظَرِ، أَوْ فَكَرَ فَأَنْزَلَ -فَلَا.

<<  <   >  >>