للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

ومَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَلَمْ يَفْدِ، فَدَى مَرَّةً. وَإِنْ قتلَ صُيُودًا فَدَاهَا. وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسِ، فَدَى كُل مَرَّةِ، رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا (١).

وتَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ كَمَّارَةُ اللُّبْسِ، وَالطِّيبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ؛ دُونَ الْوَطْءِ، وَالصَّيْدِ، وَالتَّقْلِيمِ (٢)، وَالْحِلَاقِ.

وَإِنْ أَحْرَمَ بِقَمِيصٍ وَلَمْ يَخْلَعْهُ سَرِيعًا، أَوْ لَبِسَ مُطَيَّبًا إِذَا تَنَدَّى فَاحَ -فَدَى، وَإِلَّا فَلَا.

فَصْلٌ

وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ، فَلِمَسَاكينِ الْحَرَمِ. وَفِدْيَةُ الأَذَى، وَاللُّبْسِ، وَنَحْوِهِمَا، وَدَمُ الإِحْصَارِ -حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ.

ويُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. وَالدَّمُ: شَاةٌ، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، وَيُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ بَدَنَةٍ.

* * *


(١) في الأصل: "أَوَّلًا".
(٢) في الأصل: "والتعليم".

<<  <   >  >>