للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ لَتَّ سَوِيقًا بِدُهْنٍ، أَوْ عَكَسَ؛ وَلَمْ تَنْقُصِ الْقِيمَةُ وَلَمْ تَزِدْ -فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ. وَإِنْ نَقَصَتِ الْقِيمَةُ ضَمِنَهَا. وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَلِصَاحِبِهَا، وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْقَلْعَ.

فَصْلٌ

وَإِنْ غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، أَوْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لِعَالِمٍ بِالْغَصْبِ فَوَطِئَهَا -فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَالْمَهْرُ، وَالنَّقْصُ، وَالأُجْرَةُ، وَيَأْخُذُهَا السَّيِّدُ وَوَلدَهَا، وَقِيمَةَ مَنْ تَلِفَ مِنْهُمَا، وَيُضَمِّنُ مَنْ شَاءَ، وَيَرْجِعُ الْغَاصِبُ، وَلَا عَكْسَ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، فَوَلَدُهُمَا حُرٌ يَضْمَنَاهُ بِقِيمَتِهِ، وَيَرْجِعَانِ بِهَا وَبِغَيْرِهَا عَلَى الْغَاصِبِ. وَإِنْ تَلِفَتْ فَقِيمَتُهَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُتَّهِبُ دُونَ الْمُشْتَرِي، لَكِنْ بِالثَّمَنِ. وَيَضْمَنُ الزَّوْجُ قِيمَةَ الْوَلَدِ، يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ.

فَصْلٌ

وَإِذَا قُلِعَ غَرْسُ الْمُشْتَرِي أَوْ بِنَاؤُهُ؛ لاِسْتِحْقَاقِ الأَرْضِ -رَجَعَ عَلَى بَائِعِهَا بِالْغَرَامَةِ. وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِمَالِكِهِ، أَوْ رَهَنَهُ، أَوْ أَوْدَعَهُ، أَوْ أَجَرَهُ إِيَّاهُ -لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ. وَيَبْرَأُ بِإِعَارَتهِ مُطْلَقًا.

فَصْلٌ

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ بَائِعَهُ غَصَبَهُ مِنْهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا -لَمْ

<<  <   >  >>