للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الْحُكْمِ بِمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِمَا يُسْقِطُهُ

إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُنِي"، أَوْ: "قَدْ قَبَضَهُ"، أَوِ: "اسْتَوْفَاهُ"، أَوْ: "أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ"، أَوْ: "تَكَفَّلْتُ بِهِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ"، أَوْ: "أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا"، أَوْ: "إِلَّا سِتَّمِائَةٍ" -لَزِمَهُ الأَلْفُ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مِائَةٌ"، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَإِنْ قَالَ: "كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَقضَيْتُهُ"، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيِنِهِ.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا"، لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ. فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ: "هُوَ الْمُسْتَثْنَى"، قُبِلَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ"، أَوْ: "هَذِهِ الدَّارُ لَهُ، وَهَذَا الْبَيْتُ لِي" -قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْظَمَهَا، بِخِلَافِ قَوْلهِ: "إِلَّا ثُلُثيْهَا".

وَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ"، أَوْ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، إِلَّا دِرْهَمًا" -صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا"، لَزِمَتْهُ الْخَمْسَةُ.

وَيَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الاِسْتِثْنَاءِ؛ كَقَوْلهِ: "عَلَيَّ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ إِلَّا دِرْهَمًا" فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ. وَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا

<<  <   >  >>