للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَأَنْ يَكُونَ نِصَابًا. وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ رُبُعُ دِينَارٍ، أَوْ عَرْضٌ قِيمَتُهُ كَأَحَدِهِمَا.

وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ، أَوْ مَلَكَهَا السَّارِقُ، لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ. وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا وَقْتَ إِخْرَاجِهَا مِنَ الْحِرْزِ. فَلَوْ ذَبَحَ فِيهِ كَبْشًا، أَوْ شَقَّ فِيهِ ثَوْبًا، فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ نِصَابٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، أَوْ تَلِفَ فِيهِ الْمَالُ -لَمْ يُقْطَعْ. وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً أَوْ ذَهَبَةً، ثُمَّ خَرَجَ، قُطِعَ.

وَمَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ نِصَابًا لِجَمَاعَةٍ، قُطِعَ. وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ، قُطِعُوا، سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ جُزْءًا.

وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَحْدَهُ, أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ مِنَ النَّقْبِ، ثُمَّ أَدْخَلَ الآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ -قُطِعَا. وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجِ الْحِرْزِ وَأَخَذَهُ الآخَرُ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ، أَوْ أَعَادَ فِيهِ أَحَدُهُمَا -قُطِعَ الدَّاخِلُ خَاصَّةَ. وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الآخَرُ فَأَخْرَجَهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا، إِلَّا أَنْ يَتَوَاطَأَا عَلَى السَّرِقَةِ.

فَصْلٌ

وَأَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ. فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ، فَلَا قَطْع عَلَيْهِ.

<<  <   >  >>