للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُنْقَلُ عَنِ الْعَدْلِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ، إِلَّا بِاتفَاقِهِمَا. وَلَهُ رَدُّهُ عَلَيْهِمَا. فَإِنْ رَدَّهُ إِلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَرْجِعْ فِيهِ، ضَمِنَ حَقَّ الآخَرِ. وَيُضْمَنُ بِأَغْلَبِ نُقُودِ الْبَلَدِ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَبِجِنْسِ الدَّيْنِ، فَإنْ عُدِمَ فَبِمَا (١) ظَنَّهُ أَصْلَحَ.

وَإِنْ تَلِفَ الثَّمَنُ بِيَدِهِ فَمِنَ الرَّاهِنِ، وَعَلَيْهِ يَرْجِعُ مُشْتَرِيهِ إِنِ اسْتُحِقَّ. فَإِنِ ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ، وَلَمْ يَكُنْ بِحُضُورِ الرَّاهِنِ [ضَمِنَ؛ كَوَكِيلٍ] (٢). وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا يَبِيعَهُ إِذَا حَلَّ، أَوْ (٣) أَنْ يُجَاءَ بِحَقِّهِ وَقْتَ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ -لَمْ يَصِحَّا.

فَصْلٌ

وَيُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ وَالرَّهْنِ، وَرَدِّهِ وَحِلِّهِ. وَإِنْ قَالَ: "كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ"، صَارَ حُرًّا، وَيَرْهَنُ قِيمَتَهُ. فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، أَوْ أَنَّهُ جَنَى، قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ، وَحُكِمَ بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ فَكِّهِ (٤)، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ المُرْتَهِنُ.

فَصْلٌ

ولِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلِبَ مَا يُحْلَبُ، بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ، بِلا إِذْنٍ.


(١) في الأصل: "فيما".
(٢) في الأصل: "والوكيل"، والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ١١٩)، وانظر: "المقنع" (١٢/ ٤٥٨)، و"الروض المربع" (٢/ ١٧٣).
(٣) في الأصل: "و".
(٤) في الأصل: "فله". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ١٢٠).

<<  <   >  >>