للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

إنْ أَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ، فَلَهُ مِنَ التَّرِكَةِ كَنِسْبَتِهِ. وَإِنْ ضَرَبْتَ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ فِي عَدَدٍ التَّرِكَةِ أَوْ وَفْقِهَا، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ (١) أَوْ وَفْقِهَا، فَأَعْطِهِ الْخَارِجَ. وَلَوْ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ، خَرَجَ حَقُّهُ. وَتَجْعَلُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَذْرُوعِ وَنَحْوِهِمَا: الْقَفِيزَ وَالرَّطْلَ كَالدِينَارِ، وَالأُوقِيَّةَ كَالْقِيرَاطِ، وَتَجْمَعُ السِهَامَ مِنَ الْعَقَارِ مِن قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وَتَقْسِمُهَا، وَلَكَ غَيْرُ ذَلِكَ.

* * *


(١) في الأصل: "مسألة".

<<  <   >  >>