للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَنَةٍ مُنْذُ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا بِخَبَرٍ أَوْ دُونَهُ -لحِقَهُ.

فَصْلٌ

وَمَنِ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَةِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَزْيَدَ -لَحِقَهُ وَلَدُهَا، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاِسْتِبْرَاءَ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "وَطِئْتُ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ: فِيهِ وَلَمْ (١) أُنْزِلْ، أَوْ: عَزَلْتُ" لَحِقَهُ.

وَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ -لَحِقَهُ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ. وَكَذَا إِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا فَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِنْهُ؛ سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا.

وَإِنْ وَطِئَ مَجْنُونٌ مَنْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ، فَأَوْلَدَهَا، لَمْ يَلْحَقْهُ (٢)، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ أَكْرَهَهَا.

* * *


(١) في الأصل: "أو لم".
(٢) في الأصل: "تلحقه".

<<  <   >  >>