فَصْلٌ
وتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ النِّسْبَةِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأرْضِ لِرَبِّهَا أَوْ (١) لِلْعَامِل، وَالْبَاقِي لِلآخَرِ بِبَذْرِهِ.
فَإِنْ شَرَطَ إِحْيَاءَهُ، أَوْ تَخْصِيصَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ تَفَاوُتَهُمَا فِي السَّائِحِ وَالنَّاضِحِ، أَوْ مَا زَرَعَهُ مِنْ شَعِيرٍ فَلَهُ رُبُعُهُ وَمِنْ حِنْطَةٍ ثُلُثَهُ، أَوْ: "أُزَارِعُكَ هَذَا بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُزَارعَكَ الآخَرَ بِالرُّبُعِ" - لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ. وَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْر، وَالأُجْرَةُ لِلآخَرِ.
وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ الإِجَارَة، وَحُكْمُ الْبَذْرَيْنِ مِنْهُمَا: حُكْمُ مَالَيِ الْعِنَانِ.
* * *
(١) فِي الأصل: "و". ينظر: "مختصر المقنع" (ص ١٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute