للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ وَآلَةِ الْحَرْثِ (١) وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ. وَمَنْ أَدْخَلَهَا صَيْدًا أُبِيحَ. وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ.

* * *


(١) في الأصل: "الحرب". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٨٩) وينظر: "الإقناع" (١/ ٦٠٩).

<<  <   >  >>