للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَذَكَاةُ مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالنَّعَمِ الْمُتَوَحِّشَةِ، وَالْوَاقِعَةِ فِي بئْرٍ وَنَحْوِهَا: بِجَرْحِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعِ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ غَيْرُهُ؛ بِأَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ فِي مَاءٍ وَنَحْوِهِ؛ فَلَا يُبَاحُ.

وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوْتِ؛ كَالْمُنْخَنِقَةِ، وَالْمَوْقُوذَةِ، وَالْمُتَرَدِّيَةِ، وَالنَّطِيحَةِ، وَأَكِيلَةِ السَّبُعِ؛ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ -حَلَّ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَلَوْ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ. وَإِنْ فُقِدَا لَمْ يَحِلَّ. وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَرَكَةُ فِي غَيْرِهِ.

فَصْلٌ

الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: "بِاسْمِ اللَّهِ"، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهَا. وَيُبَاحُ مِنَ الأَخْرَسِ بِالإِيمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ سَهْوًا أُبِيحَتْ، وَعَمْدًا تَحْرُمُ.

وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِتَذْكِيَةِ أُمِّهِ، إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، أَشْعَرَ أَوْ لَا. وَإِنْ خَرَجَ بِحَيَاةٍ مُعْتَبَرَةٍ، فَهُوَ كَالْمُنْخَنِقَةِ.

فَصْلٌ

وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، وَأَنْ يَحُدَّهَا وَالْحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ، وَأَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ يَكْسِرَ عُنُقَهُ، أَوْ يَسْلُخَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ، فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ وَحَلَّ.

<<  <   >  >>