للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِبَيْعِهَا وَلَا عِتْقِهَا وَلَا هِبَتِهَا.

وَلَا يَطَؤُهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَوَلَدُهَا بِلَا شُبْهَةِ كَهِيَ، وَبِشُبْهَةِ حُرٌّ وَلِعَمْرِو قِيمَتُهُ عَلَى أَبِيهِ، وَقِيمَتُهَا إِنْ قُتِلَتْ (١). وَالْوَرَثَةُ كَعَمْرِو.

فَصْلٌ

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بمَالِ الْكِتَابَةِ، وَبِالْمُكَاتَبِ؛ فَيَكُونُ كَمُشْتَرِيهِ، وَيَصِحُّ بِهِ لِزَيْدِ وَبِدَيْنهِ (٢) لِعَمْرٍو، وَيَعْتِقُ بِالأَدَاءِ، وَيَمْلِكُهُ زَيْدٌ بِالْعَجْزِ؛ فتَبْطُلُ وَصِيَّةُ عَمْرٍو.

فَصْلٌ

وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمُعَيَّنِ فَتَلِفَ بَطَلَتْ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ غَيْرَهُ، فَهُوَ (٣) لِلْمُوصَى لَهُ إِنْ خَرَجَ مِنَ ثُلُثِ الْمَالِ الْحَاصِلِ لِلْوَرَثَةِ، وَيُقَوَّمُ وَقْتَ الْمَوْتِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهُ إِلَّا مَالٌ غَائِبٌ، مَلَكَ ثُلُثَ المُعَيَّنِ، وَمِنْهُ بِمِقْدَارِ ثُلُثِ مَا يَحْصُلُ إِلَى كَمَالِهِ؛ كَالْمُدَبَّرِ.

وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ عَبْدٍ أَوْ صُبْرَةٍ، فَاسْتُحِقَّ ثُلثاهُ، فَلِزَيْدِ مَا بَقِيَ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ. وَإِنْ كَانَتْ بِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدِ فَتقِيَ وَاحِدٌ، فَلَهُ ثُلُثُهُ.


(١) في الأصل: "قبلت".
(٢) في الأصل: "وبديته".
(٣) في الأصل: "فهي".

<<  <   >  >>