قِبَلِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ طَرَأَ بِهَا اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ عِنْدَ زَوَالِهِ، إِلَّا الْحَيْضَ. فَإِنْ طَلَّقَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ، فَإِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ اسْتُؤْنِفَتْ. فَإِنْ فَرَغَ وَلَمْ تَنْحَلَّ يَمِينُهُ بِحِنْثٍ وَلَا غَيْرِهِ، طُولِبَ الْقَادِرُ بِالْوَطْءِ فِيهَا بِسُؤَالِ زَوْجَتِهِ. وَيُمْهَلُ لصَلَاةِ فَرْضٍ، وَتَحَلُّلِ مِنْ إِحْرَامٍ، وَهَضْمٍ مِنْ طَعَامٍ، وَسَدِّ جَوْعَةٍ، وَنَوْمٍ مِنْ نُعَاسٍ. فَإِنْ فَاءَ وَلَوْ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، وَطْئًا مُبَاحًا يَحْنَثُ بِهِ، أَوْ مُحَرَّمًا بِحَيْضٍ وَنَحْوِهِ -حَنِثَ وَكَفَّرَ.
وَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ، فَمَا فَاءَ. وَإِنْ أَعْفَتْهُ الْمَرْأَةُ سَقَطَتِ الْفَيْئَةُ.
وَإِنْ لَمْ يَفِئَ وَلَمْ تُعْفِهِ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَتَكْفِي وَاحِدَةٌ وَتَكُونُ رَجْعِيَّةً. وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْوَطْءِ شَرْعًا أَوْ حِسًّا فَاءَ نُطْقًا. وَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةً، أَوْ مُحْرِمَةً، أَوْ فِي فَرْضِ صَوْمٍ، أَوِ اعْتِكَافٍ -طُولِبَ عِنْدَ زَوَالِهِ.
فَصْلٌ
وَإِنِ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ. وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، أَوِ (١) ادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ وَشَهِدَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ -صُدِّقَتْ دَعْوَاهَا. وَإِنْ ضَرَّهَا تَرْكُ وَطْئِهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَلَا عُذْرٍ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةُ الإِيلَاءِ.
(١) في الأصل: "و".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute