للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَالْمُرْتَدُّ فِي مِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ؛ يُقَرُّ بِيَدِهِ، وَيَنْفُذُ فِيهِ مُعَاوَضَتُهُ، وَتُوقَفُ تَبَرُّعَاتُهُ. فَإِنْ أَسْلَمَ، ثَبَتَ مِلْكُهُ وَتَبَرُّعَاتُهُ الْمُنْجَزَةُ وَالْمُعَلَّقَةُ بِالْمَوْتِ، عَلَى مَا ذُكِرَ.

وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا رُدَّتْ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ. وَتُقْضَى دُيُوُنهُ وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ، وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ: مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ أَتْلَفَ شَيْئًا أَوْ أَتَى حَدًّا، أُخِذَ بِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَ.

وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ فَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَرَقَّا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا. وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُم، قُتِلَ. إِلَّا مَنْ عَلِقَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي الرِّدَّةِ؛ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ، وَيُقَرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ.

فَصْلٌ

وَالسَّاحِرُ الَّذِي يَرْكَبُ الْمِكْنَسَةَ فَتَسِيرُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ، وَيَدَّعِي أَنَّ الْكَوَاكِبَ تُخَاطِبُهُ -يَكْفُرُ وَيُقْتَلُ.

وَالَّذِي يَسْحَرُ بِالأَدْوِيَةِ وَالتَّدْخِينِ، وَسَقْيِ شَيْءٍ يَضُرُّ، وَيَعْزِمُ عَلَى الْجِنِّ، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تُطِيعُهُ -فَلَا يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ، لَكِنْ يُعَزَرُ، وَيُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ قَوَدًا.

* * *

<<  <   >  >>