للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ التَّيَمُّمِ

إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ، أَوْ أُبِيحَتْ [نَافِلَةٌ] (١)؛ وَعَدِمَ الْمَاءَ، أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنهِ كَثيرًا، أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ؛ بِعَطَشٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هَلَاكٍ وَنَحْوِهِ: شُرِعَ التَّيَمُّمُ.

وَيَجِبُ طَلَبُهُ فِي رَحْلِهِ، وَقُرْبَهُ، وَبِدَلَالَةٍ، فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ أَعَادَ.

وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا وَنَجَاسَةً يَضُرُّ بَدَنَهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا، أَوْ خَافَ بَرْدًا، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ؛ فَتَيَمَّمَ، أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ.

وَيَجِبُ بِتُرَابٍ طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ لَمْ يُغَيِّرْهُ طَاهِرٌ غَيّرُهُ.

فَصْلٌ

وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالَاةُ فِي غَيْر جَنَابَةٍ، وَتَعْيِينُ النِّيَّةِ لِحَدَثٍ أَوْ غيْرِهِ. فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الآخَرٍ. وَإِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَ، لَمْ يُصَلِ فَرْضًا، وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ.

وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَمُبْطِلَاتِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ بَدَلًا عَنْهُ، وَوُجُودِ الْمَاءِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَهُ صَحَّتْ.


(١) المثبت من: "مختصر المقنع" (ص ٢٩)، وينظر: "المقنع" (٢/ ١٦٥، ١٦٦).

<<  <   >  >>