للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَحَّ دُونَ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ. وَإِنِ اسْتَثْنَى مِنِ اسْتِثْنَاءٍ بَاطِلٍ بَطَلَا. وَإِنْ قَالَ: " [أَرْبَعَتُكُنَّ إِلَّا فُلَانَةَ] (١) طَوَالِقُ" صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ. وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ لَمْ يَتَّصِلْ عَادَةً؛ فَلَوِ انْفَصَلَ وَأَمْكَنَ الْكَلَامُ، بَطَلَ. وَشَرْطُهُ: النِّيَّةُ قَبْلَ كَمَالِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ"، أَوْ: "قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ"، وَلَمْ يَنْوِ وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ -لَمْ يَقَعْ. وَإِنْ أَرَادَ [الإِخْبَارَ] (٢) بِطَلَاقٍ سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْدٍ، وَأَمْكَنَ -قُبِلَ. فَإِنْ مَاتَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ، أَوْ خَرِسَ -لَمْ تَطْلُقْ. فَإِنْ قَالَ: "طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُوم زَيْدٍ بِشَهْرٍ"، فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ تَطْلُقْ. وَلَوْ [قَدِمَ] (٣) بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطلُقُ فِيهِ يَقَعُ.

فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ [بِيَوْمٍ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الْيَمِينِ] (٤) بِشَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ -صَحَّ الخُلْعُ، وَبَطَلَ الطَّلَاقُ، وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ.


(١) في الأصل: "أربعتكي إلا ثلاثة". ينظر: "الفروع" (٥/ ٣١٩)، و"الإنصاف" (٢٢/ ٣٧٠، ٣٨٤)، و"الروض المربع" (٣/ ١٥٨).
(٢) المثبت من "المحرر" (٢/ ٦٨).
(٣) المثبت من المقنع (٢٢/ ٣٩٥).
(٤) سقط من الأصل، وينظر: "المقنع"، و"الإنصاف" (٢٢/ ٣٩٦)، و"الفروع" (٥/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>